Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 292

  1. الموضوع الرابع عشر الصلح
  2. المبحث الخامس عشر أحكام الجوار
  3. المطلب السابع إجبار الشريك على العمل مع شريكه

الجزئية الأولى: أمثلة الضرر:

من أمثلة الضرر بالإنشاءات الجديدة ما يأتي:

١ - أن تؤثر على قيمة الموجودات، كأن تكون محلات تجارية فتؤثر على إيجار المحلات السابقة.

٢ - أن تكون آباراً جديدة فتؤثر على مياه الآبار السابقة.

٣ - أن يكون توسيعاً لقنوات الماء فتغرق مزارع الممتنع.

الجزئية الثانية: حكم المنع:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم المنع.

إذا كان الشريك الممتنع يتضرر بالإنشاءات الجديدة جاز له أن يمنع شريكه منها.

الفقرة الثانية: التوجيه.

وجه منع الشريك من الإنشاءات الجديدة إذا كانت تضو شريكه: أن دفع المضرة مقدم على جلب المصلحة، فيقدم دفع مضرة الممتنع على مصلحة الشريك.

الجزء الثاني: إذا لم يكن على الممتنع مضرة.

وفيه ثلاث جزئيات:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

٣ - انتفاع الممتنع بما امتنع عن المشاركة فيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان إحداث المنافع الجديدة لا يضر بالشريك الممتنع لم يكن له منع شريكه منها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 292 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.