Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 307

  1. الموضوع الخامس عشر الحجر

الحجر

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حيسه.

ومن ماله قدر دينه أو أكثر لم يحجر عليه وأمر بوفائه، فإن أبى حبس بطلب ربه، فإن أصبر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه، ولا يطالب بمؤجل.

ومن ماله لا يفي بما عليه حالاً وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم ويسحب إظهاره.

ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر، ولا إقراره عليه.

ومن باعه أو أقرضه شيئاً بعده رجع به إن جهل حجره وإلا فلا.

وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قوداً أو مالاً صح، ويطالب به بعد فك الحجر عنه".

"ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه".

"ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن أو كفيل مليء، وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه، ولا يفك حجره إلا حاكم".

البحث في هذا الموضوع في ثلاثة مباحث هي:

١ - تعريف الحجر.

٢ - حكم الحجر.

٣ - أنواع الحجر.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 307 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.