Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 18

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الأول تعريف البيع، وحكمه، وحكمة مشروعيته
  3. المطلب الأول تعريف البيع

الأمر السابع: كلمة (على التأبيد):

وفيه جانبان هما:

١ - معنى التأبيد.

٢ - ما يخرج بهذا القيد.

الجانب الأول: معنى التأبيد:

التأبيد: هو عدم التحديد بوقت.

الجانب الثاني: ما يخرج بهذا القيد:

مما يخرج بهذا القيد ما يأتي:

١ - ما كان للتمليك فيه أجل ينتهي به كالإجارة؛ لأن الانتفاع فيها بالعين غير مؤبد، ولا بد فيها من تحديد أجل ينتهى الانتفاع فيه، ويرد المستأجر العين المؤجرة.

٢ - الإعارة؛ لأنها غير مؤبدة، ولا بد للعوارى من الرد.

الفرع الرابع: المستثنى من التعريف:

وفيه أمران هما:

١ - بيان المسثنى.

٢ - دليل الاستثناء.

الأمر الأول: بيان المستثنى.

المستثنى من تعريف البيع في الاصطلاح شيئان:

الأول: الربا، فلا يسمى بيعًا، وإن وجدت فيه المبادلة على وجه التمليك.

الثاني: القرض، فإنه لا يسمى بيعًا، وإن انطبق عليه معنى البيع، من حيث إنه يراد به التمليك.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 18 (SanadKitab #127708, hlm. urut 15)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.