Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 311

  1. الموضوع الخامس عشر الحجر
  2. المبحث الثالث أنواع الحجر
  3. المطلب الأول الحجر لحظ الغير

الأمر الثاني: ما يعامل به:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا لم يعرف له مال سابق.

٢ - إذا عرف له مال سابق.

الجزء الأول: إذا لم يعرف له مال سابق:

وفيه جزئيتان هما:

١ - ما يعامل به.

٢ - الدليل.

الجزئية الأولى: ما يعامل به:

من لا يعرف له مال سابق يحلف أن لا مال له ويخلي سبيله.

الجزئية الثانية: الدليل:

من أدلة معاملة من لا مال له ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ (١).

٢ - قوله ﷺ لغرماء معاذ: (خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك) (٢).

الجزء الثاني: إذا عرف له مال سابق:

وفيه جزئيتان هما:

١ - أمثلة المال السابق.

٢ - ما يعامل به.

الجزئية الأولى: أمثلة المال السابق:

من أمثلة المال السابق ما يأتي:

١ - أن يكون الدين ثمن مبيع.

٢ - أن يكون الدين قرضاً.

الجزئية الثانية: ما يعامل به:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان ما يحامل به.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 311 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.