Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 314

  1. الموضوع الخامس عشر الحجر
  2. المبحث الثالث أنواع الحجر
  3. المطلب الأول الحجر لحظ الغير

الجزئية الأولى: حالة اللجوء إلى العقوبة:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان حالة اللجوء.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان حالة اللجوء: لا يلجأ إلى العقوبة إلا عند رفض الأمر بالوفاء.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه تأخير العقوبة عن الأمر بالوفاء.

٢ - توجيه العقوبة عند رفض الأمر بالوفاء.

الشيء الأول: توجيه تأخبر العقوبة:

وجه ذلك تقدم في توجيه البدء بالأمر بالوفاء.

الشيء الثاني: توجيه العقوبة عند وفض الأمر:

وجه ذلك: أنه إذا رفض الوفاء مع القدرة عليه كان مماطلاً فتحل عقوبته لقوله ﷺ: (لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته) (١).

الجزئية الثانية: أنواع العقوبة:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الأنواع.

٢ - توجيه التنويع.

الفقرة الأولى: بيان أنواع العقوبة.

من أنواع عقوبة المماطل ما يأتي:

١ - الضرب.

٢ - السجن.

٣ - الملازمة.

٤ - التشهير والسب.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 314 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.