Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 154

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

١ - إذا نص على الصوف في البيع.

٢ - إذا لم ينص على الصوف في البيع.

الجزئية الأولى: إذا نص على الصوف في البيع:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا خص الصوف بجزء من الثمن.

٢ - إذا لم يخص الصوف بجزء من الثمن.

الفقرة الأولى: إذا خص الصوف بجزء من الثمن:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان حكم البيع.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان حكم البيع:

إذا خص الصوف بجزء من الثمن في بيعه مع الحيوان بطل العقد في الصوف وصح في الحيوان، ويدخل في باب تفريق الصفقة.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

١ - توجيه بطلان العقد في الصوف.

٢ - توجيه صحة العقد في الحيوان.

النقطة الأولى: توجيه بطلان العقد في الصوف:

وجه ذلك ما تقدم في بطلان بيعه على الظهر منفردًا.

النقطة الثانية: توجيه صحة العقد في الحيوان:

وجه ذلك: أنه معلوم بالمشاهدة فتنتفي الجهالة والغرر فيه.

الفقرة الثانية: إذا لم يخص الصوف بجزء من الثمن:

وفيها شيئان هما:

١ - حكم البيع.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 154 (SanadKitab #127708, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.