Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 330

  1. الموضوع الخامس عشر الحجر
  2. المبحث الثالث أنواع الحجر
  3. المطلب الأول الحجر لحظ الغير

١ - إذا كان انتقالها إلى المحجور عليه قبل الحجر.

٢ - إذا كان انتقالها إلى المحجور عليه بعد الحجر.

الجزئية الأولى: إذا كان انتقال العين إلى المحجور عليه قبل الحجر:

وفيها فقرتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم الرجوع.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة انتقال العين إلى المحجور عليه قبل الحجر ما يأتي:

١ - أن يشتري شخص سيارة ثم يحجر عليه قبل تسديد ثمنها.

٢ - أن يقترض شخص من آخر طن بر، ثم يحجر عليه قبل التصرف فيه.

٣ - أن يقبض شخص من آخر أجرة بيت أو سيارة ثم يحجر على المؤجر قبل مضي مدة لها أجرة (١).

الفقرة الثانية: الرجوع:

وفيها أربعة أشياء هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

٤ - شروط الرجوع.

الشيء الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في رجوع الدائن بعين ماله من المحجور عليه على قولين:

القول الأول: أنه يرجع.

القول الثاني: أنه لا يرجع.

الشيء: الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 330 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.