Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 347

  1. الموضوع الخامس عشر الحجر
  2. المبحث الثالث أنواع الحجر
  3. المطلب الأول الحجر لحظ الغير

الجزء الثالث: وقت المطالبة بالمقر به:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان وقت المطالبة.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان وقت المطالبة:

يطالب المحجور عليه بإقراراته بعد فك الحجر عنه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه تأجيل المطالبة بإقرارات المحجور عليه إلى ما بعد فك الحجر عنه: أنه حال الحجر لا يملك التصرف في المال فلا يقدر على الوفاء.

الفرع السابع: بيع مال المحجور عليه.

وفيه ستة أمور هي:

١ - حكم البيع.

٢ - من يتولاه.

٣ - حضور المدين للبيع.

٤ - ما يترك للمدين من ماله.

٥ - ما يقضى من الديون.

الأمر الأول: حكم البيع:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان من جنس الديون.

٢ - إذا كان من غير جنس الديون.

الجانب الأول: بيع المال إذا كان من جنس الديون:

وفيه جزءان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم البيع.

الجزء الأول: الأمثلة.

من أمثلة المال الذي من جنس الديون ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 347 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.