Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 355

  1. الموضوع الخامس عشر الحجر
  2. المبحث الثالث أنواع الحجر
  3. المطلب الأول الحجر لحظ الغير

التركة وهو مؤجل يضر الميت؛ لأنه مرتهن به، ويضر صاحب الحق لتأخر حقه ولا نفع فيه للورثة؛ لأنهم لا يتصرفون فيها.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول.

بعدم الحلول بما يأتي:

١ - أن التأجيل حق للمفلس فلا يسقط بموته كسائر حقوقه.

٢ - أن الموت لا يوجب حلول ما للميت فلا يوجب حلول ما عليه، كالجنون والإغماء.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - وجه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الحلول.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الحلول: قوة أدلته وضعف أدلة القول المرجوح.

الجزء الثالث: الجواب عن دليل القول المرجوح:

يجاب عن دليل هذا القول بما يأتي:

أولاً: الجواب عن تضرر الميت:

يجاب عن ذلك: بأن توثيق الدين ينقله إلى الوثيقة بدليل صلاة النبي ﷺ على الدين لما تحمل الدين عنه.

ثانياً: الجواب عن تضرر الغريم:

يجاب عن ذلك: بأنه قد رضي بهذا الضرر حين رضي بالتأجيل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 355 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.