Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 159

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

الجزئية الأولى: حكم البيع:

إذا لم ينص على الجلد مع الحيوان في بيعه معه كان البيع صحيحًا.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه صحة البيع إذا لم ينص على الجلد في بيعه مع الحيوان: أن الظاهر كون البيع للحيوان، وهو معلوم بالمشاهدة وثمنه معلوم، ويدخل الجلد تبعًا، ويندرج تحت قاعدة: "يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا"، وقاعدة: "يعفى في التابع ما لا يعفى عنه في المتبوع".

الأمر الحادي عشر: بيع ما المقصود منه مستتر في الأرض:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلته.

٢ - حكم بيعه.

الجانب الأول: أمثلة ما المقصمود منه مستتر في الأرض:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - الفجل.

٢ - البصل.

٣ - الثوم.

٤ - الجزر.

٥ - البطاطس.

الجانب الثاني: حكم بيع ما المقصود منه مستتر في الأرض:

وفيه جزءان هما:

١ - بيعه بعد قلعه.

٢ - بيعه قبل قلعه.

الجزء الأول: بيع ما المقصود منه مستتر الأرض بعد قلعه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيه الحكم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 159 (SanadKitab #127708, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.