Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 372

  1. الموضوع الخامس عشر الحجر
  2. المبحث الثالث أنواع الحجر
  3. المطلب الثاني الحجر لحظ النفس

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على سبق الاختبار لدفع المال ما يأتي:

١ - الآية السابقة، حيث رتب دفع المال على الابتلاء وإيناس الرشد.

٢ - أن دفع المال قبل الاختبار لا يحقق الهدف منه، ويعرض المال للضياع.

المسألة العاشرة: من تثبت له الولاية على المحجور عليه لحظة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم".

الكلام في هذه المسألة في خمسة فروع هي:

١ - ولاية الأب.

٢ - ولاية وصي الأب.

٣ - ولاية الحاكم.

٤ - ولاية الجد.

٥ - ولاية سائر الأقارب.

الفرع الأول: ولاية الأب:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه ولايته.

٢ - الشروط.

الأمر الأول: توجيه ولايته:

وجه ولاية الأب على المحجور عليه لحظ نفسه: كمال شفقته والنصح والعناية.

الأمر الثاني: الشروط:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الشروط.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الشروط:

يشترط في ولاية الأب على المحجور عليه لحظه شرطان.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 372 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.