Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 381

  1. الموضوع الخامس عشر الحجر
  2. المبحث الثالث أنواع الحجر
  3. المطلب الثاني الحجر لحظ النفس

الجزء الأول: بيان حكم الأكل:

إذا كان ولي المحجور عليه فقيراً جاز له الأكل من مال موليه.

الجزء الثاني: الدليل:

دليل أكل ولي المحجور عليه من مال موليه إذا كان فقيراً ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (١).

٢ - قوله ﷺ: (كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالاً) (٢).

٣ - ما ورد أن أبا بكر لما ولي الخلافة فرض له قدر كفايته.

الجانب الثالث: مقدار الأكل:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان المقدار.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان المقدار:

مقدار الأكل الأقل من كفاية الولى أو أجرة عمله.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - توجيه أخذ مقدار الكفاية.

٢ - توجيه أخذ مقدار الأجرة.

٣ - توجيه أخذ الأقل.

الجزئية الأولى: توجيه أخذ مقدار الكفاية:

وجه أخذ مقدار الكفاية بما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٣). وذلك أن ما فوق الكفاية أكثر من المعروف. وما دونها أقل من المعروف فتؤخذ الكفاية؛ لأنها المعروف.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 381 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.