Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 161

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

الشيء الثاني: توجيه القول بالصحة.

وجه هذا القول: بأن المقصود العلم بالمبيع، فإذا دل الظاهر على المستتر حصل المقصود فيصح البيع لتحقق شرطه.

الفقرة الثالثة: الترجيح.

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح.

الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح.

وجه ترجيح القول بالصحة: أن الأصل الصحة، ولا دليل على المنع.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة المانعين.

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن دعوى جهالة المبيع مع دلالة ظاهره على المستتر منه دعوى غير صحيحة. بدليل بيع الأنموذج، وبيع الموصوف.

الجزئية الثانية: إذا لم يدل الظاهر على المستتر.

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم البيع.

٢ - توجيه الحكم.

الفقرة الأولى: حكم البيع.

إذا لم يدل الظاهر من المستتر على ما استتر منه لم يصح البيع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 161 (SanadKitab #127708, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.