Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 391

  1. الموضوع الخامس عشر الحجر
  2. المبحث الثالث أنواع الحجر
  3. المطلب الثاني الحجر لحظ النفس

الجزئية الثانية: أخذ غير الولي:

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم الأخذ.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم الأخذ:

إذا كان المتجر بأموال المحجور عليهم غير الولي جاز له الأخذ من أرباح أموالهم.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز أخذ غير الولي مقابل عمله فى مال المحجور عليه ما يأتي:

١ - أن الولي نائب عن المولى عليه فيما فيه مصلحته ودفع ماله إلى من يتاجر به في مصلحته فكان كتصرف المالك في ملكه.

٢ - أن المضارب في غير مال المحجور عليه يجوز له أن يأخذ جزءاً من الربح، فكذلك إذا كان مال المضاربة لمحجور عليه.

المسألة الثانية عشرة: قبول قول الولي في الخلاف بينه وبين المحجور عليه:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال".

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

١ - أمثلة ما يجري فيه الخلاف.

٢ - قبول قول الولى فيها.

٣ - توقف القبول على اليمين.

الفرع الأول: أمثلة ما يجري فيه الخلاف:

وفيه أمران هما:

١ - إيراد الأمثلة إجمالاً.

٢ - إيراد الأمثلة بالتفصيل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 391 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.