Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 404

  1. الموضوع الخامس عشر الحجر
  2. المبحث الثالث أنواع الحجر
  3. المطلب الثاني الحجر لحظ النفس

الجانب الأول: بيان ما يجوز للمحجور عليه التبرع به:

مما يجوز للمحجور عليه التبرع به ما يأتي:

١ - إهداء المأكول بلا إسراف.

٢ - إعارة الدابة ومثلها السيارة.

٣ - عمل الوليمة من غير إسراف.

٤ - الصدقة بالشيء اليسير عرفاً.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز تبرع المأذون له بما ذكر ما يأتي:

١ - أنه شيء يسير لا يضره.

٢ - أنه مما جرت العادة به فيدخل في عموم الإذن.

الأمر الثاني: ما لا يجوز له التبرع به:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما لا يجوز له التبرع به.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما لا يجوز التبرع به:

مما لا يجوز التبرع به ما يأتي:

١ - النقود.

٢ - الملابس.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز التبرع بالنقود والملابس: أن ذلك ليس من التجارة ولا يحتاج إليه فيها فلم يجز للمأذون كغير المأذون.

الفرع الثاني: تبرع غير المأذون له:

وفيه أمران هما:

١ - ما يجوز له التبرع به.

٢ - ما لا يجوز له التبرع به.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 404 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.