Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 413

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث الثاني حكم الوكالة
  3. المطلب الثاني حكم الوكالة من حيث فعل المكلف

٣ - ما ورد أن رسول الله ﷺ: وكل عروة بن الجعد في شراء الأضحية (١).

٤ - أن الحاجة داعية إلى جوازها؛ لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يقضي حاجته بنفسه فيحتاج إلى وكيل يقضيها له.

المطلب الثاني حكم الوكالة من حيث فعل المكلف

وفيه مسألتان هما:

١ - الحكم التكليفي.

٢ - الحكم الوضعي.

المسألة الأولى: الحكم التكليفي للوكالة:

وفيها فرعان هما:

١ - الحكم بالنسبة للموكل.

٢ - الحكم بالنسبة للوكيل.

الفرع الأول: حكم الوكالة بالنسبة للموكل:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

الوكالة بالنسبة للموكل جائزة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه كون الوكالة جائزة بالنسبة للموكل: أنها حق له وفي مصلحته فله أن يستفيد من هذا الحق وله أن يدعه.

الفرع الثاني: الحكم بالنسبة للوكيل:

وفيه أمران:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 413 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.