Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 415

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث الثالث صيغة الوكالة
  3. المطلب الأول صيغة الوكالة بالنسبة للموكل

المبحث الثالث صيغة الوكالة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "تصح بكل قول يدل على الإذن ويصح القبول على الفور وعلى التراخي بكل قول أو فعل دال عليه".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - صيغة الوكالة بالنسبة للموكل وهي الإيجاب.

٢ - صيغة الوكالة بالنسبة للوكيل وهي القبول.

المطلب الأول صيغة الوكالة بالنسبة للموكل

وفيه مسألتان هما:

١ - الضابط.

٢ - الأمثلة.

المسألة الأولى: الضابط:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الضابط.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الضابط:

ليس لصيغة التوكيل ضابط معين فتصح بكل ما يدل على الإذن من قول أو كتابة أو فعل.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه صحة التوكيل بكل ما يدل عليه: أنه إذن في التصرف لم يرد له حد في الشرع فصح بكل ما يدل عليه عرفاً.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 415 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.