Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 424

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث السادس تعليق الوكالة
  3. المطلب الثالث حكم تعليق الوكالة

المسألة الأولى: حكم التعليق:

تعليق الوكالة جائز، سواء كان بشرط أو وصف.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه جواز تعليق الوكالة ما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ قال: (أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحه) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه علق الولايات على الشرط، فإذا جاز ذلك في الولاية جاز في الوكالة؛ لأنها ولاية.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 424 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.