Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 428

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث الثامن ما تصح الوكالة فيه وما لا تصح الوكالة فيه
  3. المطلب الأول ما يصح التوكيل فيه

المبحث الثامن ما تصح الوكالة فيه وما لا تصح الوكالة فيه

قال المؤلف ﵀: "ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك الباحات من الصيد والحشيش (١) ونحوه (٢) لا الظهار واللعان وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - ما يصح التوكيل فيه.

٢ - ما لا يصح التوكيل فيه.

المطلب الأول ما يصح التوكيل فيه

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - ضابطه.

٢ - أمثلته.

٣ - التوجيه.

المسألة الأولى: ضابط ما يصح التوكيل فيه:

كل ما تدخله النيابة - وهو ما لا يتعلق بالشخص ذاته - يصح التوكيل فيه سواء كان حقاً لله أم حقاً لآدمي.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 428 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.