Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 165

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا اختلفت أفراد المبيع كان بيع الملامسة غير صحيح.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة بيع الملامسة إذا اختلفت أفراد المبيع بما يأتي:

١ - ما ورد من النهي عن بيع الملامسة (١).

٢ - الجهالة والغرر، المؤديان إلى الخلاف والنزاع والخصومات؛ وذلك أنه لا يعلم ما يقع عليه اللمس، فقد يكون ثمينًا فيخسر البائع؛ لأن الثمن المحدد في البيع قليل، وقد يكون رخيصًا فيخسر المشتري؛ لأن المبيع لا يساوي الثمن المحدد، وبذلك يقع الخلاف، والخصومات.

الجانب الرابع: الفرق بين بيع الملامسة وبين بيع كل شيء بكذا:

الفرق بينهما: أن المشتري في بيع كل شيء بكذا يقلب السلعة ويعرفها قبل أن يقدم على الشراء، فلا جهالة عنده ولا غرر.

أما بيع الملامسة فيلزم المشتري المبيع بمجرد ما يلمسه، فلا خيار له، ومن هنا جاءت الجهالة والغرر.

الأمر الثالث عشر بيع المنابذة:

وفيه خمسة جوانب هي:

١ - معنى المنابذة.

٢ - أمثلة بيع المنابذة.

٣ - حكم بيع المنابذة.

٤ - الفرق بين المنابذة والملامسة.

٥ - الفرق بين المنابذة وكل شيء بكذا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 165 (SanadKitab #127708, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.