Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 436

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث التاسع التوكيل فيما وكل فيه
  3. المطلب الثاني توكيل الوكيل إذا لم يجعل له ذلك

الأمر الأول: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة ما يعجز عنه.

٢ - أمثلة ما لا يباشره مثله.

الحانب الأول: أمثلة ما يعجز عنه:

من أمثلة ما يعجز الوكيل عنه ما يأتي:

١ - التوكيل في جداد النخيل وهو لا يستطيع الصعود.

٢ - التوكيل في حصاد الزرع وهو لا يطيقه.

٣ - التوكيل في تحميل البضاعة وهو لا يستطيعه.

الجانب الثاني: أمثلة مالا يباشره مثله:

من أمثلة ما لا يباشر الوكيل مثله ما يأتي:

١ - التوكيل لقاضي البلد في شراء علف لدواب الموكل.

٢ - توكيل أمير البلد في شراء خبز لأولاد الموكل.

٣ - توكيل عمدة البلد في بيع طيور الموكل في السوق.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز توكيل الوكيل فيما وكل فيه إذا كان مثله لا يتولاه: أن العرف يدل على أنه ليس المراد بالوكالة أن يباشر الوكيل العمل بنفسه فجاز له أن يوكل من يتولاه عملًا بالعرف.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 436 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.