Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 167

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

الجانب الخامس: الفرق بين المنابذة وبين كل شيء بكذا:

الفرق بينهما كالفرق المتقدم بينه وبين الملامسة.

الأمر الرابع عشر: بيع الشيء المبهم في عدة أشياء:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلته.

٢ - بيعه.

الجانب الأول: أمثلة بيع الشيء المبهم في عدة أشياء:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - قول بائع الغنم: كل شاة بكذا.

٢ - قول بائع الملابس: كل ثوب بكذا.

٣ - قول بائع البطيخ: كل حبة بكذا.

٤ - قول بائع القماش: كل قطعة بكذا.

الجانب الثاني: بيع الشيء المبهم في عدة أشياء:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا تساوت الأشياء.

٢ - إذا اختلفت الأشياء.

الجزء الأول: إذا تساوت الأشياء.

وفيه جزئيتان هما:

١ - أمثلة الأشياء المتساوية.

٢ - حكم البيع.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الأشياء المتساوية ما يأتي:

١ - أكياس الأرز من نوع واحد لمورد واحد.

٢ - أكياس السكر ذات الوزن الواحد من نوع واحد لمورد واحد.

٣ - أكياس الإسمنت ذات الوزن الواحد من نوع واحد من مصنع واحد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 167 (SanadKitab #127708, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.