Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 461

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث الثالث عشر تصرفات الوكيل المتعلقة بالثمن
  3. المطلب الثاني البيع بغير نقد البلد

١ - إذا عينه الموكل.

٢ - إذا لم يعينه الموكل.

المسألة الأول: إذا عين الموكل البيع بنقد البلد:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم البيع.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا عين الموكل البيع بنقد البلد فباع الوكيل بغيره لم يصح البيع. سواء كان أحظ للموكل أم لا.

الفرع الثاني التوجيه:

وجه عدم صحة بيع الوكيل بغير نقد البلد إذا عينه الموكل: أن الإذن خاص بنقد البلد فلا يتناول غيره فيبطل البيع بغيره؛ لعدم الإذن بالبيع به.

المسألة الثانية: البيع بغير نقد البلد إذا لم يعينه الموكل:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا باع الوكيل بغير نقد البلد لم يصح البيع ولو كان الموكل لم يعينه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة بيع الوكيل بغير نقد البلد ولو لم يعينه الموكل: أن التوكيل بالبيع ينصرف إلى البيع بنقد البلد عند الإطلاق فيكون الإذن خاصًا به لا يتعداه إلى غيره، فلا يصح البيع بغيره عند الإطلاق؛ لعدم الإذن فيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 461 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.