Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 463

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث الثالث عشر تصرفات الوكيل المتعلقة بالثمن
  3. المطلب الخامس البيع بغير ما قدر

الأمر الأول: توجيه الصحة:

وجه صحة بيع الوكيل بأقل من ثمن المثل ولو كان أقل مما قدر: أن إذن الموكل يتناوله؛ لأنه داخل فيه كما لو باع بأربعة والمقدر ستة فإن الأربعة تدخل في الستة.

الأمر الثاني: توجيه ضمان الوكيل للنقص:

وجه ضمان الوكيل لما نقص عن المقدار: أنه تفويت له على الموكل لم يأذن فيه فلزمه ضمانه كإتلافه.

المطلب الخامس البيع بغير ما قدر

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا كان أكثر مما قدر.

٢ - إذا كان أقل مما قدر.

المسألة الأولى إذا كان ما بيع به أكثر مما قدر:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا كان ثمن البيع أكثر مما قدر فالبيع صحيح.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه صحة بيع الوكيل بأكثر مما قدر: أن ما باع به الوكيل تضمن ما أذن فيه وزيادة خير من غير ضرر فيصح.

المسألة الثانية: إذا كان ما باع به الوكيل أقل مما قدر:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان حكم البيع.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 463 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.