Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 474

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث الرابع عشر قبول الوكيل للمعيب من ثمن ومثمن
  3. المطلب الثاني من يكون له الملك

الفرع الأول: ثبوت الخيار:

إذا لم يعلم الوكيل بالعيب ثبت الخيار.

الفولح الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت الخيار بالعيب إذا لم يعلم به الوكيل: أن العيب نقص في المعوض يقابله جزء من العوض لم يرض الوكيل ببذله من غير مقابل فيثبت الخيار بذلك.

الفرع الثالث: من يتبت له الخيار:

وفيه أمران هما:

١ - بيان من يثبت له.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان من يثبت له الخيار:

إذا لم يرض الموكل بالعيب كان خيار العيب للوكيل دون الموكل.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه كون الخيار للوكيل.

٢ - توجيه عدم ثبوت الخيار للموكل.

الجانب الأول: ثبوت الخيار للوكيل:

وجه كون الخيار للوكيل: أن ملك المعيب صار له فيكون الضرر بالعيب عليه فيكون الخيار له.

الجانب الثاني: توجيه عدم ثبوت الخيار للموكل:

وجه عدم ثبوت الخيار للموكل: أنه لا صفة له ولا ضرر عليه لعدم ثبوت الملك له.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 474 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.