Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 477

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث الخامس عشر ضمان الوكيل
  3. المطلب الثالث التوجيه

٣ - الزيادة اليسيرة في ثمن الشراء من غير تفريط.

٤ - النقص اليسير في ثمن المبيع من غير تفريط.

المطلب الثالث التوجيه

وفيه مسألتان هما:

١ - توجيه الضمان.

٢ - توجيه عدم الضمان.

المسألة الأولى توجيه الضمان:

وفيها فرعان هما:

١ - توجيه الضمان حين التعدي.

٢ - توجيه الضمان حين التفريط.

الفرع الأول: توجيه الضمان حين التعدي:

وجه ضمان الوكيل إذا تعدي: أنه إذا تعدي زال عنه وصف الأمانة فيلزمه الضمان كغير الوكيل.

الفرع الثاني: توجيه الضمان إذا فرط:

وجه ضمان الوكيل إذا فرط: أنه أخل بواجبه فلزمه الضمان كالإخلال بسائر الواجبات.

المسألة الثانية: توجيه عدم الضمان:

وجه عدم الضمان إذا لم يتعد الوكيل ولم يفرط ما يأتي:

١ - أنه محسن وما على المحسنين من سبيل.

٢ - أنه أمين لم يحصل منه تقصير فلا يلزمه ضمان كسائر الأمناء.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 477 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.