Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 479

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث السادس عشر تسليم وكيل البيع للمبيع وقبضه للثمن
  3. المطلب الأول تسليم المبيع

الفرع الثاني: حكم حبس المبيع على الثمن:

وفيه أمران هما:

١ - إذا جاز للوكيل قبض الثمن.

٢ - إذا لم يجز للوكيل قبض الثمن.

الأمر الأول: إذا جاز للوكيل قبض الثمن:

إذا جاز للوكيل قبض الثمن جاز له حبس المبيع عليه، فإن سلمه من غير قبض الثمن فضاع ضمنه.

الأمر الثاني: إذا لم يجز للوكيل قبض الثمن:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

٣ - ضمان المبيع بالتلف حين الحبس.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا لم يجز للوكيل في البيع قبض الثمن لم يجز له حبس المبيع على ثمنه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز حبس المبيع على الثمن إذا لم يجز للوكيل قبضه: أن ملك المبيع ينتقل إلى المشتري بمجرد العقد فلا يجوز حبسه عنه بغير حق، وليس للوكيل حق في حبسه؛ لأنه لا حق له في قبض الثمن فلا يجوز له حبس المبيع.

الجانب الثالث: ضمان الوكيل للمبيع بالتلف إذا حبسه:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان حكم الضمان.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان حكم الضمان:

إذا حبس الوكيل المبيع على ثمنه وهو لا يجوز له قبض الثمن فتلف ضمنه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 479 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.