Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 170

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

الفرع الأول: دليل الإلحاق:

من أدلة إلحاق الاستثناء بالبيع في اشتراط العلم بالمستثنى ما يأتي:

١ - ما ورد من النهي عن الثنيا إلا أن تعلم (١).

٢ - ما ورد من النهي عن بيع الغرر (٢).

٣ - جهالة المبيع؛ لأن اسثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولًا.

الفرع الثاني: أمثلة ما لا يصح استثناؤه:

من أمثلة ما لا يصح استثناؤه ما يأتي:

١ - استثناء شاة غير معينة من قطيع.

٢ - استثناء نخلة غير معينة من بستان.

٣ - استثناء ثوب غير معين من ثياب مختلفة.

٤ - استثناء قطعة أرض غير محددة من مخطط.

٥ - استثناء كيس أرز غير محدد من أكياس مختلفة.

الفرع الثالث: حكم الاستثناء:

وفيه أمران هما:

١ - إذا تساوت الأشياء.

٢ - إذا اختلفت الأشياء.

الأمر الأول: إذا تساوت الأشياء:

وفيه ثلاثة جوانب:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 170 (SanadKitab #127708, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.