Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 486

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث السابع عشر تسليم وكيل الشراء للثمن وقبضه للمبيع
  3. المطلب الأول تسليم الثمن

المبحث السابع عشر تسليم وكيل الشراء للثمن وقبضه للمبيع

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ويسلم وكيل الشراء الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - تسليم الثمن.

٢ - قبض المبيع.

المطلب الأول تسليم الثمن

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - حكم التسليم.

٢ - التوجيه.

٣ - ضمان الثمن بالتلف.

المسألة الأولى: حكم التسليم:

الوكيل في الشراء يلزمه تسليم الثمن للبائع سواء نص عليه الوكل في الوكالة أم سكت عنه.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه لزوم تسليم الوكيل في الشراء الثمن للبائع: أنه من مقتضيات الشراء كتسليم البيع.

المسألة الثالثة: ضمان وكيل الشراء للثمن إذا تلف.

وفيها فرعان هما:

١ - صورة تلف الثمن تحت يد الوكيل.

٢ - الضمان.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 486 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.