Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 500

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث التاسع عشر إطلاق الوكالة
  3. المطلب الثاني أنواع الإطلاق

الأمر الثالث: أمثلة الإطلاق في الأعيان:

من أمثلة الإطلاق في الأعيان ما يأتي:

١ - المعدات، كأن يقول الموكل للوكيل: بع أي معدة شئت، أو اشتر أي معدة شئت.

٢ - الأدوات، كأن يقول الموكل للوكيل: بيع من الأدوات ما تشاء، أو اشتر منها ما تشاء.

٣ - العقارات، كان يقول: بع أي عقار شئت أو اشتر أي عقار شئت.

الأمر الرابع: أمثلة الإطلاق في الأوصاف:

من أمثلة الإطلاق في الأوصاف ما يأتي:

١ - عدد المبيعات، كأن يقول الموكل للوكيل. بيع أي عدد شئت.

٢ - عدد المشتريات، كأن يقول: اشتر أي عدد شئت.

٣ - وصف المبيعات، كان يقول: بيع أي مديل شئت.

٤ - وصف المشتريات، كأن يقول: اشتر أي نوع شئت.

المسألة الثانية: الإطلاق المقيد:

وفيها ثلاثة فروع:

١ - معنى الإطلاق المقيد.

٢ - أنواع التقييد في الإطلاق المقيد.

٣ - الأمثلة.

الفرع الأول: معنى الإطلاق.

الإطلاق المقيد هو: إطلاق التصرف في شيء معين، في أفراده، أو عدده، أو صفاته.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 500 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.