Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 505

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث العشرون قبض الوكيل في الخصومة، وخصومة الوكيل في القبض
  3. المطلب الأول قبض الوكيل في الخصومة للحق الذي يخاصم فيه

أن الموكل سيعتمد على الوكيل ولا يطلب حقه من خصمه فيكون في ترك الوكيل للقبض تعريض للحق للضياع، وهذا ضرر على الموكل فلا يجوز، لحديث: (لا ضرر في الإِسلام) (١).

الفرع الثالث: الضمان بترك القبض:

وفيه أمران هما:

١ - حكم الضمان.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم الضمان:

إذا نص في وقالة الخصومة على قبض الحق وجب الضمان بتركه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الضمان على وكيل الخصومة إذا لم يقبض: أنه يعتبر مفرطاً، وقد تقدم أن التفريط يوجب الضمان.

المسألة الثانية: إذا نص في وكالة الخصومة على المنع من القبض:

وفيها ثلاثة فروع:

١ - حكم القبض.

٢ - التوجيه.

٣ - الضمان بالقبض.

الفرع الأول: حكم القبض:

إذا نص في وكالة الخصومة على منع القبض لم يجز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز قبض وكيل الخصومة إذا نص فيها على ترك القبض: أن تصرفه مبني على إذن الموكل وهو لم يأذن بالقبض فلا يجوز.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 505 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.