Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 509

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث العشرون قبض الوكيل في الخصومة، وخصومة الوكيل في القبض
  3. المطلب الثاني مخاصمة الوكيل في القبض في الحق الذي وكل بقبضه

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا أذن وكيل القبض بالخصومة كان له ذلك.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز الخصومة لوكيل القبض إذا أذن له فيها: أنه نائب عن الموكل بإذنه فيما يجوز له فعله مما تجوز النيابة فيه فجاز له ذلك كغيره.

المسألة الثانية: إذا منع من الخصومة:

وفيها فوعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأولى: بيان الحكم:

إذا منع وكيل القبض من الخصومة لم يجز له أن يخاصم.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز الخصومة لوكيل القبض إذا منع منها: أن الخصومة حق للموكل فلا يجوز لغيره فعله بغير إذنه.

المسألة الثالثة: إذا سكت عن الخصومة فلم يؤذن فيها ولم يمنع منها:

وفيها فوعان هما:

١ - إذا كان الوكيل أهلاً للخصومة.

٢ - إذا لم يكن الوكيل أهلاً للخصومة.

الفرع الأول: إذا كان الوكيل أهلا للخصومة:

وفيه أمران هما:

١ - إذا وجد قرينة تدل على الخصومة.

٢ - إذا لم يوجد قرينة تدل على الخصومة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 509 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.