Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 526

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث الخامس والعشرون دفع الحق إلى مدعي الوكالة
  3. المطلب الخامس رجوع المدين على مدعي الوكالة

المسألة الأولى: حكم الضمان:

إذا دفع المدين الحق إلى مدعي الوكالة بلا بينة وأنكر الدائن الوكالة لزم الدين دفع الحق إلى الدائن.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه لزوم ضمان الحق للدائن إذا أنكر الوكالة: أن المدين فرط في دفع الحق إلى مدعي الوكالة بلا بينة، والمفرط يلزمه الضمان.

المسألة الثالثة: لزوم اليمين.

وفيها فرعان هما:

١ - لزوم اليمين.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: لزوم اليمين.

إذا انكر الدائن الوكالة لم يستحق الضمان إلا بيمين.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه لزوم اليمين للدائن ما يأتي:

١ - أن قوله يحتمل الكذب.

٢ - أنه يحكم عليه بالنكول.

المطلب الخامس رجوع المدين على مدعي الوكالة

وفيه مسألتان هما:

١ - حكم الرجوع.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: حكم الرجوع:

إذا ضمن المدين للدائن جاز له الرجوع على مدعي الوكالة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 526 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.