Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 528

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث الخامس والعشرون دفع الحق إلى مدعي الوكالة
  3. المطلب السادس ما يرجع به صاحب الحق إن كان عينا

الأمر الأول: بيان ما يرجع به:

إذا كانت العين تالفة رجع الدائن بقيمتها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه الرجوع بقيمة العين إذا كانت تالفة: أنه تعذر رد العين فلم يبق إلا القيمة.

الفرع الثاني: من يرجع عليه:

وفيه أمران هما:

١ - بيان من يرجع عليه.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان من يرجع عليه:

إذا كانت العين تالفة كان للدائن الرجوع على من شاء من المدين أو مدعي الوكالة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه الرجوع على المدين.

٢ - توجيه الرجوع على مدعي الوكالة.

الجانب الأول: توجيه الرجوع على المدين:

وجه الرجوع على الدين: أنه مفرط بدفع الحق إلى مدعي الوكالة من غير بينة، والتفريط يرتب الضمان كما تقدم.

الجانب الثاني: توجيه الرجوع على مدعي الوكالة:

وجه الرجوع على مدعي الوكالة: أنه قبض الحق بغير حق فلزمه الضمان كالغاصب.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 528 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.