Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 176

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا اشرط على المشتري الذبح أجبر عليه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه إلزام مشتري الحيوان المشروط ذبحه بذبحه ما يأتي:

١ - أن الوفاء بالشروط واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

٢ - أن المستثنى من الحيوان الشروط ذبحه ملك للبائع يجب تسليمه إليه، وذلك ممكن من غير ضرر على المشتري فيجب عليه، وليس لذلك طريق إلا ذبح الحيوان فيلزم.

٣ - أن المشتري قد دخل في العقد عالمًا بهذا الشرط وراضيًا به من غير مانع شرعي فيلزمه الوفاء به.

٤ - أن تهرب المشتري من ذبح الحيوان وقد رضي به حين العقد غش وخداع وتغرير، وكل ذلك لا يجوز.

الجانب الثاني: إذا كان لم يشترط الذبح على المشتري:

وفيه جزءان هما:

١ - الإجبار على الذبح.

٢ - الحكم على القول بعدم الذبح.

الجزء الأول: الإجبار على الذبح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الخلاف

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 176 (SanadKitab #127708, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.