Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 559

  1. الموضوع السابع عشر الشركة
  2. المبحث السادس أقسام الشركة
  3. المطلب الثاني شركة العقود

١ - نصف السيارة.

٢ - ثلث العمارة.

٣ - ربع البضاعة.

الجزء الثاني: وجه الاشتراط:

وجه اشتراط كون النصيب من الربح مشاعاً: أن المعين قد لا يوجد أو لا يوجد غيره.

الجزء الثالث: ما يخرج بشرط المشاع:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - أمثلته.

الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط المشاع المعين المحدد، فإنه لا يصح شرطه.

الجزئية الثانية: الأمثلة:

من أمثلة النصيب المحدد ما يأتي:

١ - أن يحدد لأحد الشركاء دراهم معلومة والباقي للآخر.

٢ - أن يحدد له ربح صفقة معينة.

٣ - أن يحدد له ربح سفرة محددة.

٤ - أن يحدد له ربح بضاعة محددة.

٥ - أن يحدد له ربح مدة محددة.

الجانب الرابع: التفاضل في الربح:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم التفاضل.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: حكم التفاضل في الربح:

يجوز التفاضل في الربح، فلو شرط لأحد الشركاء أكثر من نسبة رأس ماله أو أقل جاز.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 559 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.