Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 579

  1. الموضوع السابع عشر الشركة
  2. المبحث السادس أقسام الشركة
  3. المطلب الثاني شركة العقود

الجزء الأول: إذا كان البطلان للموت:

وجه بطلان الشركة للموت: أن الإذن في التصرف والائتمان فيه وفي سائر أعمال الشركة من الشركاء لبعضهم دون غيرهم، فإذا مات أحدهم عدم محل الثقة والإذن فلم يقم غيره مقامه فبطلت الشركة، كلما لو مات المودع أو الوديع.

الجزء الثاني: إذا كان البطلان للفسخ:

وجه بطلان الشركة بالفسخ: أنها مبنية على الإذن فتبطل بإبطاله كالوكالة.

الجزء الثالث: إذا كان البطلان بالحجر:

وجه بطلان الشركة بالحجر على الشريك: أن المأذون له في التصرف منع من التصرف، والإذن خاص به فلا يقوم غيره مقامه؛ لما تقدم في الجزء الأول، فتبطل الشركة بذلك.

الأمر الثالث: حكم الربح والخسارة إذا بطلت:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان البطلان لفساد الشروط.

٢ - إذا كان الفساد لغير ذلك.

الجانب الأول: إذا كان البطلان لفساد الشروط.

وفيه جزءان هما:

١ - إذا تميز مال كل واحد عن مال الآخر.

٢ - إذا لم يتميز مال كل واحد عن مال الآخر.

الجزء الأول: إذا تميز مال حل واحد عن مال الآخر.

إذا كان بطلان الشركة لفساد الشروط وتميز مال كل واحد عن مال الآخر استقل كل واحد بربح ماله وخسارته.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 579 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.