Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 581

  1. الموضوع السابع عشر الشركة
  2. المبحث السادس أقسام الشركة
  3. المطلب الثاني شركة العقود

المسألة الثانية: شركة المضاربة:

وفيها ستة عشر فرعاً هي:

١ - تعريفها.

٢ - أسماؤها.

٣ - حكمها.

٤ - ما تنعقد به.

٥ - من تصح منه.

٦ - شروطها.

٧ - الشروط فيها.

٨ - ما يلزم العامل من العمل.

٩ - تصرف العامل في الشركة.

١٠ - الخسارة.

١١ - ما يبطلها.

١٢ - تعليقها.

١٣ - توقيتها.

١٤ - مضاربة العامل بغير مال المضاربة.

١٥ - قسم الربح مع قيام عقد الشركة.

١٦ - الخلاف فيها.

الفرع الأول: تعريف المضاربة:

وفيه أمران هما:

١ - التعريف.

٢ - شرح كلمات التعريف.

الأمر الأول: التعريف:

المضاربة: دفع مال معلوم لمن يتجر به بجزء مشاع معلوم من الربح.

الأمر الثاني: شرح كلمات التعريف وبيان ما يخرج بها:

وفيه سبعة جوانب هي:

١ - كلمة (دفع مال).

٢ - كلمة (معلوم).

٣ - كلمة (لمن يتجر به).

٤ - كلمة (بجزء من الربح).

٥ - كلمة (مشاع).

٦ - كلمة (معلوم).

٧ - كلمة (من الربح).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 581 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.