Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 587

  1. الموضوع السابع عشر الشركة
  2. المبحث السادس أقسام الشركة
  3. المطلب الثاني شركة العقود

٢ - الضرب بالمال بمعنى التصرف فيه.

٣ - الضرب لكل واحد من رب المال والعامل بجزء من الربح.

المسألة الثانية: اشتقاق القراض:

القراض مشتق مما يأتي:

١ - قرض الشيء بمعنى قصه؛ لأن رب المال اقتطع للعامل قطعة من ماله وسلمها له، واقتطع له قطعة من ربحها.

٢ - المقارضة وهي الموازنة والمساواة للتوازن بين العامل ورب المال فمن أحدهما المال ومن الآخر العمل.

المسألة الثالثة: اشتقاق المعاملة:

المعاملة مشتقة من العمل وهو الاتجار بالمال لأجل الربح.

الفرع الثالث: حكمها:

وفيه أمران هما:

١ - حكمها التكليفي.

٢ - حكمها الوضعي.

الأمر الأول: الحكم التكليفي:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - الدليل.

الجانب الأول: بيان الحكم:

شركة المضاربة من العقود المباحة كسائر عقود الكسب التي لا محذور فيها.

الجانب الثاني: الدليل:

من أدلة مشروعية شركة المضاربة ما يأتي:

١ - أنها كانت موجودة على عهد النبي ﷺ فلم ينكرها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 587 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.