Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 617

  1. الموضوع السابع عشر الشركة
  2. المبحث السادس أقسام الشركة
  3. المطلب الثاني شركة العقود

٥ - الحجر على رب المال لفلس.

٦ - فسخ الشركة.

٧ - تلف المال قبل بدء العمل.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان البطلان لفساد الشروط.

٢ - إذا كان البطلان لغير فساد الشروط.

الجانب الأول: إذا كان البطلان لفساد الشروط:

وقد تقدم توجيه ذلك في بحث الشروط الفاسدة.

الجانب الثاني: إذا كان البطلان لغير فساد الشروط:

وفيه أربعة أجزاء هي:

١ - إذا كان البطلان للموت.

٢ - إذا كان البطلان للفسخ.

٣ - إذا كان البطلان للحجر.

٤ - إذا كان البطلان لتلف المال قبل العمل.

الجزء الأول: إذا كان البطلان للموت:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا كان الميت رب المال.

٢ - إذا كان الميت العامل.

الجزئية الأولى: إذا كان الميت رب المال:

وجه بطلان الشركة بموت رب المال: أن الإذن للعامل منه، وليس من خلفه، فإذا مات بطل الإذن فتبطل الشركة؛ لأن التصرف مبني عليه.

الجزئية الثانية: إذا كان الميت العامل:

وجه بطلان الشركة بموت العامل: أن الإذن من رب المال لهذا العامل والائتمان له وحده دون غيره فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن جديد فإذا مات بطل الإذن فتبطل الشركة؛ لأن التصرف مبني عليه كما تقدم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 617 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.