Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 620

  1. الموضوع السابع عشر الشركة
  2. المبحث السادس أقسام الشركة
  3. المطلب الثاني شركة العقود

الجزء الأول: بيان الصفة:

إذا بطلت الشركة كان المال بيد من هو في يده أمانة لربه أو خلفه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه كون المال إذا بطلت الشركة أمانة في يد من هو في يده: أنه مقبوض بإذن صاحبه لمصلحته.

الجانب الثاني: حكم تسليم المال لربه أو خلفه:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا بطلت الشركة وجب تسليم المال لربه إن كان موجوداً أو خلفه إن كان ميتاً.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجوب تسليم المال بعد بطلان الشركة: أن الإذن ينتهي بالبطلان فلا يبقى لمن هو في يده صفة في إمساكه فيجب تسليمه.

الجانب الثالث: الضمان:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان من غير تعد ولا تفريط.

٢ - إذا كان بتعد أو تفريط.

الجزء الأول: إذا كان التلف من غير تعد ولا تفريط:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان حكم الضمان.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان حكم الضمان:

إذا كان التلف من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان على من هو في يده.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 620 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.