Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 7

  1. الموضوع الثامن عشر المساقاة

الموضوع الثامن عشر المساقاة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "تصح على شجر له ثمر، وعلى ثمرة موجودة، وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة. وهي عقد جائز، فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، وإن فسخها هو فلا شيء له.

ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمر من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الاء وحصاد ونحوه، وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب".

الكلام في هذا الموضوع في خمسة عشر مبحثًا.

١ - معنى المساقاة.

٢ - اشتقاقها.

٣ - حكمها.

٤ - صيغها.

٥ - ما تصح عليه.

٦ - ما لا تصح عليه.

٧ - شروطها.

٨ - الشروط فيها.

٩ - ما يلزم العامل.

١٠ - ما يلزم رب الشجر.

١١ - ما يملك به العامل حصته.

١٢ - الفسخ.

١٣ - ما تنتهي به.

١٤ - الخلاف فيها.

١٥ - المناصبة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 7 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.