Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 12

  1. الموضوع الثامن عشر المساقاة
  2. المبحث الثاني حكم المساقاة
  3. المطلب الثاني حكم المساقاة الوضعي

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز ظهور أدلته وقوتها فيه، بخلاف أدلة القول الثاني كما سيأتي في مناقشتها.

الأمر الثالث: الجواب عن أدلة القول المرجوح:

وفيه جانبان هما:

١ - الجواب عن القياس.

٢ - الجواب عن احتمال الضرر.

الجانب الأول: الجواب عن القياس:

يجاب عن قياس المساقاة على الإجارة من وجهين:

الوجه الأول: أنه قياس في مقابلة ما ورد عن الرسول ﷺ من عدم تحديد المدة وجعل الخيرة له في إنهائها.

الوجه الثاني: أنه مقابل بقياس المساقاة على المضاربة وهو أولى من قياسها على الإجارة؛ لأنها أقرب إليها من الإجارة؛ لأن كل منهما بجزء من النماء وليس مبلغًا محددًا كالإجارة.

الجانب الثاني: الجواب عن احتمال الضرر:

يجاب عن ذلك من وجهين:

الأول: منع الفسخ إذا ترتب عليه ضرر دفعًا للضرر.

الثاني: أنه لو سلم بجواز الفسخ مع الضرر فإنه يجبر بما يأتي في الفسخ.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 12 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.