Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 191

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمن

الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

١ - دليل هذا الشرط.

٢ - وجه اشتراطه.

٣ - ما يعلم به الثمن.

٤ - ما يخرج بهذا الشرط.

المسألة الأولى: دليل هذا الشرط:

من أدلة هذا الشرط ما يأتي:

١ - ما ورد من النهي عن بيع الغرر، وذلك أن البيع مع الجهل بالثمن من الغرر.

٢ - أن الثمن أحد العوضين، فيشترط العلم به كالمبيع.

المسألة الثانية: وجه اشتراط العلم بالثمن:

وجه ذلك ما تقدم في توجيه العلم بالمبيع.

المسألة الثالثة: ما يحصل به العلم بالثمن:

يحصل العلم بالثمن بما يحصل به العلم بالمبيع وقد تقدم.

المسألة الرابعة: ما يخرج بهدا الشرط:

وفيها اثنا عشر فرعًا هي:

١ - البيع من غير ذكر للثمن.

٢ - البيع بالرقم المثبت على المبيع.

٣ - البيع بنقدين مختلفين.

٤ - البيع بما ينقطع به السعر.

٥ - البيع بما يبيع به فلان.

٦ - تحديد الثمن مضافًا إلى أفراد المبيع دون جملته.

٧ - بيع جزء غير محدد من البيع.

٨ - الاستثناء من الثمن لنقد من غير جنسه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 191 (SanadKitab #127708, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.