Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 24

  1. الموضوع الثامن عشر المساقاة
  2. المبحث السابع شروط المساقاة
  3. المطلب الرابع تحديد ما يلزم كل واحد من الطرفين

المسألة الرابعة: المرجع عند الاختلاف فيما يلزم كل واحد:

وفيه فرعان هما:

١ - بيان المرجع.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان المرجع:

إذا حصل الخلاف فيما يلزم كل واحد عند إرادة التحديد فالمرجع العرف.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه الرجوع إلى العرف عند تحديد ما يلزم كل واحد أنه لم يحدد في الشرع، وهو يختلف من موضع إلى موضع ومن زمان إلى زمان فيرجع فيه إلى عرف محل العقد وزمانه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 24 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.