Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 51

  1. الموضوع التاسع عشر المزارعة
  2. المبحث الثاني أسماؤها

الموضوع التاسع عشر المزارعة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل، والباقي للآخر. ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس".

الكلام في هذا الموضوع في أربعة عشر مبحثًا.

١ - معنى المزارعة.

٢ - أسماؤها.

٣ - تسميتها.

٤ - صيغها.

٥ - حكمها.

٦ - شروطها.

٧ - الشروط فيها.

٨ - ما تصح فيه.

٩ - ما يلزم العامل.

١٠ - ما يلزم رب الأرض.

١١ - ما يستحق به العامل ما شرط له.

١٢ - فسخها.

١٣ - ما تنتهي به.

١٤ - الخلاف فيها.

المبحث الأول معنى المزارعة

المزارعة دفع أرض لمن يزرعها بجزء مما يخرج منها.

المبحث الثاني أسماؤها

من أسماء المزارعة ما يأتي:

١ - المزارعة.

٢ - المخابرة.

٣ - المواكره.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 51 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.