Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 68

  1. الموضوع التاسع عشر المزارعة
  2. المبحث السادس شروط المزارعة
  3. المطلب الخامس تحديد ما يلزم كل واحد من مستلزمات العقد

المسألة الثانية: ما يخرج بهذا الشرط:

يخرج بهذا الشرط ما إذا لم يحدد ما يلزم كل واحد فإنه لا يصح العقد معه.

المسألة الثالثة: توجيه الإخراج:

وجه ذلك: ما تقدم في توجيه الاشتراط.

المسألة الرابعة: المرجع عند الإطلاق فيما يلزم كل واحد:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان المرجع.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان المرجع:

إذا حصل الخلاف فيما يلزم كل واحد فالمرجع إلى العرف.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه الرجوع إلى العرف في تحديد ما يلزم كلا من المزارع ورب الأرض: أنه لم يحدد ذلك في الشرع وهو يختلف من موضع إلى موضع فيرجع فيه إلى عرف محل العقد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 68 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.