Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 85

  1. الموضوع التاسع عشر المزارعة
  2. المبحث الرابع عشر الخلاف المزارعة بين المتعاقدين
  3. المطلب الثاني الخلاف في غير الجزء المشروط

المسألة الأولى: ما يقبل فيه قول العامل:

وفيه ثلاثة فروع:

١ - بيانه.

٢ - توجيهه.

٣ - اليمين.

الفرع الأول: بيان ما يقبل فيه قول العامل:

مما يقبل فيه قول العامل ما يأتي:

١ - الخلاف في الخيانة والتعدي والتفريط.

٢ - الخلاف في التلف.

٣ - الخلاف في قدر المحصول.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

الأمر الأول: توجيه قبول قول العامل في الخيانة والتعدي والتفريط:

وجه قبول قول العامل في ذلك ما يأتي:

١ - أنه متصرف في مال غيره بإذنه على وجه لا يختص بنفعه كالوكيل.

٢ - أن الأصل عدم الخيانة والتعدي والتفريط فلا تقبل دعواها إلا ببينة.

الأمر الثاني: توجيه قبول قول العامل في الخلاف في التلف:

وجه قبول قول العامل في التلف: أنه متصرف في مال غيره بإذنه على وجه لا يختص بنفعه فقبل قوله كالوكيل.

الأمر الثالث: توجيه قبول قول العامل في قدر المحصول:

وجه قبول قول العامل في قدر المحصول ما يأتي:

١ - أنه منكر للزيادة التي يدعيها رب الأرض والقول قول المنكر مع يمينه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 85 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.