Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 89

  1. الموضوع التاسع عشر المزارعة
  2. المبحث الرابع عشر الخلاف المزارعة بين المتعاقدين
  3. المطلب الثالث الخلاف فيما يلزم كل واحد من المزارع ورب الأرض

المسألة الأولى: الخلاف:

اختلف في شرط كون البذر في المزارعة من رب الأرض على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط.

القول الثاني: أنه يشترط.

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفرع الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن المزارعة عقد يشترك رب المال والعامل في نمائه فوجب أن يكون رأس المال كله من رب المال كالمساقاة والمضاربة.

الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها واستمر على ذلك في عهد أبي بكر وبعض خلافة عمر، وفيها الزرع ولم يرد أن البذر كان من المسلمين. ولو كان ذلك لنقل.

٢ - أن عمر عامل الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر من عندهم فلهم كذا، وهذا صريح في عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض، وجواز كونه من العامل.

المسألة الثالثة: الترجيح.

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 89 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.