Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 199

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمن

الأمر الثاني: حكم البيع:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان حكم البيع.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

البيع بتحديد الثمن مضافًا إلى أجزاء المبيع أو أفراده صحيح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه صحة البيع إذا كان تحديد الثمن مضافًا إلى أجزاء المبيع وإن لم تعلم جملته: أن جملة الثمن ستؤول إلى العلم من غير مجال للخلاف؛ لأن تحديده بواسطة عدد المبيع، وهو معلوم بالمشاهدة، وليس بواسطة المتعاقدين أو أحدهما.

الفرع السابع: بيع جزء أو فرد من المبيع غير محدد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - أمثلة بيع الجزء أو الفرد من غير تحديد.

٢ - حكم البيع.

٣ - الفرق بينه وبين بيع الكل بإضافة الثمن إلى الجزء أو الفرد.

الأمر الأول: أمثلة بيع الجزء أو الفرد من غير تحديد:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - البيع من الصبرة كل قفيز بكذا.

٢ - البيع من قطيع الماشية كل واحدة بكذا.

٣ - البيع من القماش كل متر بكذا.

٤ - البيع من الأرض كل متر بكذا.

٥ - البيع من الإسمنت كل كيس بكذا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 199 (SanadKitab #127708, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.